فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 165

أَحدهمَا أَن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل

وَالثَّانِي أَن يكون من جنسه

مِثَال الإتحاد فِي النَّوْع مَا قُلْنَا أَن الصغر عِلّة لولاية الْإِنْكَاح فِي حق الْغُلَام فَيثبت ولَايَة الْإِنْكَاح فِي حق الْجَارِيَة لوُجُود الْعلَّة فِيهَا وَبِه يثبت الحكم فِي الثّيّب الصَّغِيرَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت