فهرس الكتاب
الصفحة 75 من 165
وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام
(فِي اربعين شَاة شَاة) لاثبات عدم جَوَاز دفع الْقيمَة ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي سُقُوط الْوَاجِب بأَدَاء الْقيمَة
حجم الخط: