فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 165

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه

وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت