2991 - أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظما منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار، يجزي بكل عظم منها عظما منها، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، يجزي بكل عظمتين منهما عظما منه
["يجزي"، بدون همزة: أي ينوب ] ـ
- ( طب ) عن عبد الرحمن بن عوف ( د ه طب ) عن مرة بن كعب ( ت ) عن أبي أمامة
- ( ح )
2992 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
["زوجها وليان": أي أذنت لهما معا .
("فهي للأول منهما": أي فهي للرجل الأول التي زوجها وليها إليه . دار الحديث ) ] ـ
- ( حم 4 ك ) عن سمرة
- ( ح )
2993 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها؛ وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم عليه [ أي لأجله ] ـ الرجل ابنته أو أخته
["حباء": عطية أو"حلوان"] ـ
( أي يصح العطاء لوالد زوجته أو أخيها، أما ما كان قبل العقد فالحديث نص أنه كله لها . دار الحديث ) ] ـ
- ( حم د ن ه ) عن ابن عمرو
- ( ح )
2994 - أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية
- ( خط ) عن معاذ
2995 - أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل
- ( ه ) عن أبي هريرة
- ( ض )
2996 - أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه
- ( ن ) عن معاوية
- ( ح )
2997 - أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران
- ( طب ) عن أبي موسى
- ( ح )