فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 905

فصل : في المحلى بأل من حرف الصاد

5122- الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر

[ فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه، ولا يقضيه إن أفطر، وإليه ذهب الأكثر . وقال أبو حنيفة: يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر . وقال مالك: حيث لا عذر ( أي يلزمه إتمامه حيث لا عذر في الإفطار ) . واحتجوا بحديث لعائشة فيه الأمر بالقضاء، وأجيب بأن الأصح إرساله، وبفرض وقفه يحمل على الندب، جمعا بين الأدلة ( ودليل الأحناف الذي يستدلون به ولم يذكر هنا هو قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يناهض بما هو دونه في الثبوت والدلالة كما تبين من اختلاف المجتهدين فيه . هذا لتبيان رجوع أبي حنيفة للنص خلافا للرأي، وللمسلم تقليد أي من المجتهدين، وإن استطاع الخروج من الخلاف من غير حرج فهو أفضل . دار الحديث ؟ ؟ ) ] ـ

- ( حم ت ك ) عن أم هانئ

- ( صح )

-قال الترمذي: في إسناده مقال . . . قال النسائي: في سنده اختلاف كثير

5123- الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار

- ( هق ) عن أنس وعن أبي أمامة

- ( صح )

-أورد المناوي تضعيف الروايتين

5124- الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار

[ أي من فرغ من الصوم ثم رجع إليه كمن هرب من القتال ثم رجع إليه .

( أي هرب مناورة، حيث أنه متى قرن"الفر"مع"الكر"فإنه يدل على المناورة وليس على الانخذال .

ويفهم منه أيضا أنه كالذي يكر لحوقا بالذي فر من الأعداء، حيث فيه مناسبة للصائم الذي قهر عدوه الشيطان بصيام رمضان فألجأه للفرار، فكرّ بعده يضعفه بصيام آخر . دار الحديث ) ] ـ

- ( هب ) عن ابن عباس

- ( ح )

5125- الصائم في عبادة، وإن كان نائما على فراشه

- ( فر ) عن أنس

- ( ض )

5126- الصائم في عبادة، ما لم يغتب مسلما أو يؤذه

- ( فر ) عن أبي هريرة

- ( ض )

5127- الصائم في عبادة من حين يصبح إلى أن يمسي، ما لم يغتب، فإذا اغتاب خرق صومه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت