[ وذلك في الأضحية ] ـ
- ( حم د ) عن جابر
- ( صح )
3215 - البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي
- ( طب ) عن ابن مسعود
- ( صح )
3216 - البكاء من الرحمة، والصراخ من الشيطان
-ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج مرسلا
- ( صح )
3217 - البلاء موكل بالقول
["البلاء": الامتحان والاختبار، ويكون حسنا ويكون سيئا .
ومعنى الحديث أن العبد في سلامة ما سكت ( فإذا تكلم تعرض للامتحان ) . . . ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أنت في سلامة ما سكت، فإذا تكلمت فلك أو عليك . ( وانظر الأحاديث 3218، 3219، 3220 ) ] ـ
-ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن الحسن مرسلا ( هب ) عنه [ ] ـ عن أنس
- ( ض )
3218 - البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء:"لا والله لا أفعله أبدا"، إلا ترك الشيطان كل عمل، وولع بذلك منه حتى يؤثمه
[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ
- ( هب خط ) عن أبي الدرداء
- ( ض )
3219 - البلاء موكل بالمنطق
[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ
-القضاعي عن حذيفة وابن السمعاني في تاريخه عن علي
- ( ح )
3220- البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة، لرضعها
[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ
- ( خط ) عن ابن مسعود
- ( ض )
3221 - البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم
- ( حم ) عن الزبير
- ( ض )
3222 - البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض
[ وفي رواية: البيت الذي يذكر فيه الله، لينير لأهل السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض ] ـ
- ( هب ) عن عائشة
- ( ض )
3223 - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
[ قيل: هذا المحق للبركة يختص بمن وقع منه الكتم والكذب . وقيل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر .
( والأوجه القول الأول لأن شرط محق بركة الإثنين في الحديث هو صدور المخالفة من الإثنين بنص قوله"وإن كتما وكذبا"، فعندها تمحق بركة بيع الإثنين . أما إذا صدرت المخالفة من أحدهما فقط، فيعود محق البركة عليه وحده لا على الآخر، لقوله تعالى { . . . ألا تزر وازرة وزر أخرى } ، ولأن هذا الحال - غش أحدهما - خارج عن نص الحديث أصلا كما مر . أما الذي لم يغش، فمع أن هذا الحديث لم يصرح بالوعد له بالبركة، غير أنه تعود عليه البركة بتوكله على الله في صدقه وإخلاصه . فحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين . دار الحديث ) ]ـ
- ( حم ق 3 ) عن حكيم بن حزام
- ( صح )
3224 - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع
- ( طب ) عن ابن مسعود
- ( صح )
3225 - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
- ( ت ) عن ابن عمرو
- ( ض )
3226 - البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة
[ ("القسامة: ؟ ؟ ) ] ـ"
- ( هق ) وابن عساكر عن ابن عمر
- ( ض )