فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 905

[ وذلك في الأضحية ] ـ

- ( حم د ) عن جابر

- ( صح )

3215 - البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي

- ( طب ) عن ابن مسعود

- ( صح )

3216 - البكاء من الرحمة، والصراخ من الشيطان

-ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج مرسلا

- ( صح )

3217 - البلاء موكل بالقول

["البلاء": الامتحان والاختبار، ويكون حسنا ويكون سيئا .

ومعنى الحديث أن العبد في سلامة ما سكت ( فإذا تكلم تعرض للامتحان ) . . . ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أنت في سلامة ما سكت، فإذا تكلمت فلك أو عليك . ( وانظر الأحاديث 3218، 3219، 3220 ) ] ـ

-ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن الحسن مرسلا ( هب ) عنه [ ] ـ عن أنس

- ( ض )

3218 - البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء:"لا والله لا أفعله أبدا"، إلا ترك الشيطان كل عمل، وولع بذلك منه حتى يؤثمه

[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ

- ( هب خط ) عن أبي الدرداء

- ( ض )

3219 - البلاء موكل بالمنطق

[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ

-القضاعي عن حذيفة وابن السمعاني في تاريخه عن علي

- ( ح )

3220- البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة، لرضعها

[ أنظر شرح الحديث 3217 ] ـ

- ( خط ) عن ابن مسعود

- ( ض )

3221 - البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم

- ( حم ) عن الزبير

- ( ض )

3222 - البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض

[ وفي رواية: البيت الذي يذكر فيه الله، لينير لأهل السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض ] ـ

- ( هب ) عن عائشة

- ( ض )

3223 - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

[ قيل: هذا المحق للبركة يختص بمن وقع منه الكتم والكذب . وقيل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر .

( والأوجه القول الأول لأن شرط محق بركة الإثنين في الحديث هو صدور المخالفة من الإثنين بنص قوله"وإن كتما وكذبا"، فعندها تمحق بركة بيع الإثنين . أما إذا صدرت المخالفة من أحدهما فقط، فيعود محق البركة عليه وحده لا على الآخر، لقوله تعالى { . . . ألا تزر وازرة وزر أخرى } ، ولأن هذا الحال - غش أحدهما - خارج عن نص الحديث أصلا كما مر . أما الذي لم يغش، فمع أن هذا الحديث لم يصرح بالوعد له بالبركة، غير أنه تعود عليه البركة بتوكله على الله في صدقه وإخلاصه . فحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين . دار الحديث )

- ( حم ق 3 ) عن حكيم بن حزام

- ( صح )

3224 - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع

- ( طب ) عن ابن مسعود

- ( صح )

3225 - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

- ( ت ) عن ابن عمرو

- ( ض )

3226 - البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة

[ ("القسامة: ؟ ؟ ) ] ـ"

- ( هق ) وابن عساكر عن ابن عمر

- ( ض )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت