فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 905

وروى البزار عن أبي سعيد . . . فقال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج . فقال: أطيعي أباك . قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته . فقال: حق الزوج على زوجته: لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه . قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن . رواه البزار بإسناد جيد حسن، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه .

( وانظر شرح الأحاديث 3737 و 3738 ) ] ـ

- ( ك ) [ والبزار وابن حبان ] ـ عن أبي سعيد

- ( صح )

3740- حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت

[ ولكن ينبه بالحديث 1093: اضربوهن، ولا يضرب إلا شراركم . وبالحديث من زيادة الجامع الصغير: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير، كلهن تشكو زوجها من الضرب . وأيم الله لا تجدون أولئكم خياركم . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك عن إياس الدوسي . ) ] ـ

- ( طب ك ) [ و أبو داود، وابن ماجه في النكاح، والنسائي في عشرة النساء، كلهم: ] ـ عن معاوية بن حيدة

3741 - حق الجار إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خيرا هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها

- ( طب ك ) عن معاوية بن حيدة

3742 - حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبا

-الحكيم و أبو الشيخ في الثواب- ( هب ) عن أبي رافع

- ( ض )

3743 - حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك، ويعلمه الكتاب

- ( حل فر ) عن أبي هريرة

- ( ض )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت