فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 905

[ ( الدينار هو العملة من الذهب، والدرهم هو العملة من الفضة ) .

أشار إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس ( وتفصيله في كتب الفقه ) ] ـ

- ( م ن ) عن أبي هريرة

- ( صح )

4298 - الدنيار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز

[ أي إذا لم تخرج زكاته، فهو كنز وإن كان على وجه الأرض لم يدفن، فيدخل في قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } . بخلاف ما لو أديت زكاته، فإن حكمه ليس في حكم المكنوز وإن دفن في الأرض، فلا يشمله الوعيد ] ـ

-ابن مردويه عن أبي هريرة

- ( ض )

4299 - الدنيار بالدنيار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك

[ وفي رواية: فمن استزاد فقد أربى . وفي أخرى: فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . أي مقابضة ] ـ

- ( طب ك ) عن أبي أسيد الساعدي

- ( صح )

4300- الدنيار بالدنيار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما . فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف ها وها

["بورق": ، بكسر الراء: أي فضة .

"ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ] ـ

- ( ه ك ) عن علي

- ( صح )

4301 - الدين يسر، ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه

- ( هب ) عن أبي هريرة

4302 - الدين النصيحة

- ( تخ ) عن ثوبان، البزار عن ابن عمر

- ( صح )

4303 - الدين شين الدين

[( بفتح الدال الأولى وكسر الثانية .

"الشين": العيب . )] ـ

-أبو نعيم في المعرفة عن مالك بن يخامر، القضاعي عن معاذ

- ( صح )

4304- الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه

[ ("الدين": بفتح الدال ) ] ـ

- ( ك ) عن ابن عمر

- ( صح )

4305 - الدين دينان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم

- ( طب ) عن ابن عمر

- ( ح )

4306 - الدين هم بالليل ومذلة بالنهار

- ( فر ) عن عائشة

- ( ض )

4307 - الدين ينقص من الدين والحسب

[ ( بفتح الدال الأولى وكسر الثانية ) ] ـ

- ( فر ) عن عائشة

4308 - الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية

- ( هق ) عن علي

- ( صح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت