[ ( الدينار هو العملة من الذهب، والدرهم هو العملة من الفضة ) .
أشار إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس ( وتفصيله في كتب الفقه ) ] ـ
- ( م ن ) عن أبي هريرة
- ( صح )
4298 - الدنيار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز
[ أي إذا لم تخرج زكاته، فهو كنز وإن كان على وجه الأرض لم يدفن، فيدخل في قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } . بخلاف ما لو أديت زكاته، فإن حكمه ليس في حكم المكنوز وإن دفن في الأرض، فلا يشمله الوعيد ] ـ
-ابن مردويه عن أبي هريرة
- ( ض )
4299 - الدنيار بالدنيار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك
[ وفي رواية: فمن استزاد فقد أربى . وفي أخرى: فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . أي مقابضة ] ـ
- ( طب ك ) عن أبي أسيد الساعدي
- ( صح )
4300- الدنيار بالدنيار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما . فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف ها وها
["بورق": ، بكسر الراء: أي فضة .
"ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ] ـ
- ( ه ك ) عن علي
- ( صح )
4301 - الدين يسر، ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه
- ( هب ) عن أبي هريرة
4302 - الدين النصيحة
- ( تخ ) عن ثوبان، البزار عن ابن عمر
- ( صح )
4303 - الدين شين الدين
[( بفتح الدال الأولى وكسر الثانية .
"الشين": العيب . )] ـ
-أبو نعيم في المعرفة عن مالك بن يخامر، القضاعي عن معاذ
- ( صح )
4304- الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه
[ ("الدين": بفتح الدال ) ] ـ
- ( ك ) عن ابن عمر
- ( صح )
4305 - الدين دينان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم
- ( طب ) عن ابن عمر
- ( ح )
4306 - الدين هم بالليل ومذلة بالنهار
- ( فر ) عن عائشة
- ( ض )
4307 - الدين ينقص من الدين والحسب
[ ( بفتح الدال الأولى وكسر الثانية ) ] ـ
- ( فر ) عن عائشة
4308 - الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية
- ( هق ) عن علي
- ( صح )