فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 905

4352 - الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا

- ( هب ) عن عائشة

- ( ض )

4353 - الذنب شؤم على غير فاعله: إن عيره ابتلي به، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه

[ ( عيره"، بعين مفتوحة، وياء مشددة مفتوحة: أي عاب عليه ) ] ـ"

- ( فر ) عن أنس

- ( ض )

4354 - الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها

[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ

-مالك ( ق 4 ) عن عمر

- ( صح )

4355 - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء

[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ

- ( حم م ن ) عن أبي سعيد

- ( صح )

4356 - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ

- ( حم م د ه ) عن عبادة بن الصامت

- ( صح )

4357 - الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها

- ( طب ) عن زيد بن أرقم وعن واثلة

- ( صح )

4358 - الذهب حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار

["والفضة حلية المسلمين": فيحل اتخاذ الخاتم للرجال منها، بل تمسك بإطلاقه ابن القيم، فجوز حل التحلي بها للرجال مطلقا .

"حلية أهل النار": أي قيود أهل النار وسلاسلهم منه ( أي الحديد ) ، وإلا فأهل النار لا يحلون فيها . ] ـ

-الزمخشري في جزئه عن أنس

- ( ض )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت