4352 - الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا
- ( هب ) عن عائشة
- ( ض )
4353 - الذنب شؤم على غير فاعله: إن عيره ابتلي به، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه
[ ( عيره"، بعين مفتوحة، وياء مشددة مفتوحة: أي عاب عليه ) ] ـ"
- ( فر ) عن أنس
- ( ض )
4354 - الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها
[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ
-مالك ( ق 4 ) عن عمر
- ( صح )
4355 - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء
[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ
- ( حم م ن ) عن أبي سعيد
- ( صح )
4356 - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
[ ("ها وها": بمعنى خذ وهات . فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس . ) ] ـ
- ( حم م د ه ) عن عبادة بن الصامت
- ( صح )
4357 - الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها
- ( طب ) عن زيد بن أرقم وعن واثلة
- ( صح )
4358 - الذهب حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار
["والفضة حلية المسلمين": فيحل اتخاذ الخاتم للرجال منها، بل تمسك بإطلاقه ابن القيم، فجوز حل التحلي بها للرجال مطلقا .
"حلية أهل النار": أي قيود أهل النار وسلاسلهم منه ( أي الحديد ) ، وإلا فأهل النار لا يحلون فيها . ] ـ
-الزمخشري في جزئه عن أنس
- ( ض )