فهرس الكتاب
3084 - قُلْتُ: إذا وَكَّل الرجلُ الوكيلَ بخصومةٍ فأقرَّ على صاحبِهِ الذي وكلَهُ جَازَ؟ قَالَ أحمدُ: إنَّما وَكَّلَهُ بالخصومَةِ، (له) أنْ يقومَ بها لا يجوزُ إقرارُه على صاحبِهِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا أنْ يكونَ قَالَ: ما (أقر) لي وعلي.
فهو كما أقر.
3085 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أوصى بالسُكْنى.
قَالَ: أراه مِنَ الثلثِ.
قَالَ أحمد: كأنه أسكن رجلًا دارًا سنة فينظر ما غلتها سنة فيكون في الثلث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3086 - قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع والسلاح؟ قَالَ: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (قد) أوقفوا الدور والأرضين.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
3087 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب أو وصي أو قاضي.