الصفحة 1027 من 1174

قَالَ (أحمدُ) : جيدٌ.

قَالَ إسحاق: قبض هؤلاء له قبض / 142 ع /، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

3088 - قُلْتُ: إذا وهبَ الرجلُ لامرأته شيئًا ولم تقبض لم يجز؟ قَالَ: ليس ذا شيئا، ليس بينه وبينها حيازةٌ وهي معه في البيتِ، نحن نقولُ (في) الهبة إذا عُلِمَت فهي جائزة.

قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقةُ إذا علمت جَازَ.

3089 - قُلْتُ (لأحمد) : حديثُ أبي بكرٍ (رحمة الله تعالى ورضوانه عليه) فيما نحل عائشة (رحمها الله تعالى) جداد عشرين وسقًا من ماله (بالعالية) .

قَالَ: إنَّما قَالَ لها: وددت / 196 ظ / أنك حُزتِيه فيجوز لك؛ لأنه لم يملكها النخيل بأصولها، وإنما جعلَ لها قدر جداد عشرين وسقًا، فهذا ما لم يُجَدُّ النخلُ لا يكون حيازة، وهؤلاء احتجوا بقولِ أبي بكر (رحمة الله عليه ورضوانه) .

هذا أنَّ الهبةَ لا تكونُ إلاَّ مقبوضة، وأخطأوا في تأويلِ الحديث؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت