الصفحة 103 من 1174

قَالَ إسحاقُ: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ / 23 ظ / ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ، ولا يكون له وترِان في ليلة.

297 -قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر؟ قَالَ: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

298 -قلتُ: يُكره (الكلام) بعدَ رَكعتي الفجرِ؟ قَالَ: يُرْوى عن عبدِ الله (بن مسعود رضي الله عنه) أنه كرهه.

قلتُ (له) : حديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قَالَ: ليسَ ذَلِكَ ببين.

كأن السكوتَ أعجبُ إليه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، (إلاَّ) أن يكونَ (مِن) ذكرِ اللهِ (عزَّ وجلَّ) ، أو حديثٌ لا يكون فيه خوضٌ للدنيا.

299 -قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟ قَالَ: أما النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت