فهرس الكتاب
292 -قلتُ: القنوت في صلاةِ الغداةِ؟ قَالَ: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، / 25 ع / وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أمرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.
293 -قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
294 -قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟ قَالَ: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلاَّ أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.
قَالَ إسحاقُ: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلاَّ مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.
295 -قُلْتُ: يضطجعُ بعد رَكعتي الفجرِ؟ قَالَ: إن فعلَ يُريد الاتباعَ فلا بأسَ به.
قَالَ إسحاقُ: حسنٌ، وتركه لا بأسَ (به) .
296 -قُلْتُ: إذا أوترَ أول الليلِ، ثم قامَ آخره (فصلَّى) ؟ قَالَ: أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقضَ وتره.