فهرس الكتاب
قال إسحاقُ: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى (هذا) المبهم مع المفسر، قول عائشة (رضي الله عنها) : عدلتمونا بالحمار؟! 289 - قُلْتُ: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها؟ قَالَ: المقبرةُ والحَشُّ وكلُ أرضٍ قذرة.
قلتُ: السبخة؟ قَالَ: إذا كانت نَظيفة، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ (وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ) .
290 -قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وعن يمينه وعن شماله لا بأسَ.
291 -قُلْتُ: (ما) بين المشرق والمغرب قبلة؟ قَالَ: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.