فهرس الكتاب
286 -قُلْتُ: إذا صلَّى لغيرِ القبلةِ وهو لا يعلمُ، ثمَّ علمَ؟ قَالَ: يستديرُ.
قُلْتُ: يعيدُ ما صلى؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاقُ: (كما قَالَ) إذا كان ذَلِكَ في موضعٍ لا يستطيعُ معرفةَ عين الكعبةِ.
287 -قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟ قَالَ: ما (أعلمُه) يقطعها إلاَّ الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
قَالَ إسحاقُ: لا يقطعُ إلاَّ الكلبُ الأسودُ.
288 -قَالَ (الإمامُ) أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة (رضي الله عنها) (حيثُ) قَالَت: كنت أنامُ بين يدي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قَالَ يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ، وقول ابن عباس (رضي الله عنهما) في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ ليست بحجةٍ؛ لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ.