فهرس الكتاب
282 -قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟ قَالَ: ليس به بأسٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
283 -قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.
قَالَ إسحاقُ: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذه الصَّمَّاءُ.
284 -قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟ قَالَ: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس (يشف) تُرى مِنْه العورة.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ / 24 ع /.
285 -قُلْتُ: الصلاةُ في ثوبِ اليهودي والنصراني؟ قَالَ: أما ما يَلي جِلدَهُ فلا، والذي فَوقَ ثيابِهِ فَأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ، وأما ما ينسجون فهو أهون.
قَالَ إسحاقُ: كلُّ شيءٍ مِن ثِيابهم (أَرى تطهيرها) (فما) لهم إذا أَسلَموا، وكذلك إنْ صلَّى المسلمُ في ثيابهم مما يشترونها منهمَ يُطهرونها.
(قَالَ إسحاقُ بنُ منصور: قولُ إسحاق أحسن) .