الصفحة 99 من 1174

282 -قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟ قَالَ: ليس به بأسٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

283 -قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.

قَالَ إسحاقُ: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذه الصَّمَّاءُ.

284 -قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟ قَالَ: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس (يشف) تُرى مِنْه العورة.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ / 24 ع /.

285 -قُلْتُ: الصلاةُ في ثوبِ اليهودي والنصراني؟ قَالَ: أما ما يَلي جِلدَهُ فلا، والذي فَوقَ ثيابِهِ فَأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ، وأما ما ينسجون فهو أهون.

قَالَ إسحاقُ: كلُّ شيءٍ مِن ثِيابهم (أَرى تطهيرها) (فما) لهم إذا أَسلَموا، وكذلك إنْ صلَّى المسلمُ في ثيابهم مما يشترونها منهمَ يُطهرونها.

(قَالَ إسحاقُ بنُ منصور: قولُ إسحاق أحسن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت