الصفحة 98 من 1174

قَالَ: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.

قَالَ إسحاقُ: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ.

279 -قَالَ أحمدُ (رضي الله عنه) : لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلاَّ (إنْ يكون فيها) ، فإن كان نسيانًا لا يعيد.

قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةُ وهو في قضاءٍ.

فقال: على ذَلِكَ هو أهون.

قَالَ إسحاقُ: لا، بل هذه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.

280 -قُلْتُ: الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم؟ قَالَ: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد.

قُلْتُ: كم الكثيرُ؟ قَالَ: إذا كان / 22 ظ / شبرًا في شبرٍ.

قَالَ إسحاقُ: لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر.

281 -قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟ قَالَ: إذا كانت نَظيفةٌ.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، ويكره إن (كان) فيها تَماثيلُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت