فهرس الكتاب
قَالَ: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.
قَالَ إسحاقُ: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ.
279 -قَالَ أحمدُ (رضي الله عنه) : لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلاَّ (إنْ يكون فيها) ، فإن كان نسيانًا لا يعيد.
قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةُ وهو في قضاءٍ.
فقال: على ذَلِكَ هو أهون.
قَالَ إسحاقُ: لا، بل هذه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.
280 -قُلْتُ: الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم؟ قَالَ: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد.
قُلْتُ: كم الكثيرُ؟ قَالَ: إذا كان / 22 ظ / شبرًا في شبرٍ.
قَالَ إسحاقُ: لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر.
281 -قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟ قَالَ: إذا كانت نَظيفةٌ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، ويكره إن (كان) فيها تَماثيلُ.