ديون عليها من معاملتها بعد أنْ يكونَ المُدَّعون ثقاتٍ يحلفون على دعواهم أنَّها ماتت، ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليلٌ ولا كثيرٌ، أو يقيمون على دعواهم رَجلين ثقتين (يشهدان) (له) بذاك، أو واحد ثقة يشهد له بذاك، ويحلف بعدما يشهد شاهدُه فحينئذ يجوز (لك الدفع) إلى المدعي وهو أحبُّ إليَّ مِن أن تُعطى في وصيتها؛ لأنَّ الدَّين أولى، وهو أنفعُ لآخرتها، فإنْ لم يصح شيء من ذلك بعلامة (يسكن) قلبك عليه فسبيل ذلك (سبيل) الميراث (يسلم) إذا قسمته على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدينِ والوصية.
3098 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قَالَ: ثلثي لفلان، (ثم قَالَ: ثلثي لفلان) .
قَالَ: هو بينهم.
قَالَ أحمد: هو بينهم (ثلاثة) أثلاث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3099 - قَالَ أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة / 145 ع /.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ / 198 ظ /.