الصفحة 1043 من 1174

فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ (لكَ) كتابَكَ.

فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال (اثنانِ) : أَخَذْنَا.

وقالَ (الثالثُ) : لم آخذْ شيئًا.

(فشهدَ) الرجلانِ عليه (أنَّه أخَذَ) .

قالَ: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.

قال أحمدُ: هُوَ كَما قَالَ.

قال إسحاق: نعم.

3116 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا.

قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن (لا) يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3117 - قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقالَ: ابْتَعْني مِن سيدي.

فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه (به) ، وولاؤه للذي اشتراه - يعني: لمن غرمَ الثمن.

قال أحمدُ: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت