فهرس الكتاب
فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ (لكَ) كتابَكَ.
فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال (اثنانِ) : أَخَذْنَا.
وقالَ (الثالثُ) : لم آخذْ شيئًا.
(فشهدَ) الرجلانِ عليه (أنَّه أخَذَ) .
قالَ: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمدُ: هُوَ كَما قَالَ.
قال إسحاق: نعم.
3116 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا.
قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن (لا) يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.
قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3117 - قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقالَ: ابْتَعْني مِن سيدي.
فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه (به) ، وولاؤه للذي اشتراه - يعني: لمن غرمَ الثمن.
قال أحمدُ: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على