الصفحة 1044 من 1174

المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه (به) ، ويكون الولاءُ للمشتري.

قال إسحاق: كَما قَالَ أحمدُ.

3118 - قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف (درهم) .

ويقولُ السَّيِّدُ: (بألفي درهم) .

قالَ: القولُ قولُ السَّيِّدِ.

قال أحمدُ: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3119 - قُلْتُ: قَال: (قيلَ لسفيانَ) : الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر.

قالَ: هُوَ بينهما نصفينِ.

قالَ (أحمدُ) : إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

3120 - قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: إنِ اشْتريتُ فلانًا فهو حُرٌّ.

قالَ: إِنِّي أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ.

قال إسحاق: وأنا أيضًا أجبنُ عنه.

3121 - قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟ قال أحمدُ: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.

قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لما قالَ اللهُ (عزَّ وجلّ) : [[[فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرًا] ]] [النور: 33] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت