فهرس الكتاب
المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه (به) ، ويكون الولاءُ للمشتري.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمدُ.
3118 - قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف (درهم) .
ويقولُ السَّيِّدُ: (بألفي درهم) .
قالَ: القولُ قولُ السَّيِّدِ.
قال أحمدُ: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3119 - قُلْتُ: قَال: (قيلَ لسفيانَ) : الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر.
قالَ: هُوَ بينهما نصفينِ.
قالَ (أحمدُ) : إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
3120 - قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: إنِ اشْتريتُ فلانًا فهو حُرٌّ.
قالَ: إِنِّي أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ.
قال إسحاق: وأنا أيضًا أجبنُ عنه.
3121 - قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟ قال أحمدُ: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.
قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لما قالَ اللهُ (عزَّ وجلّ) : [[[فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرًا] ]] [النور: 33] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.