الصفحة 1045 من 1174

3122 - قُلْتُ: الرجلُ يكاتبُ غلامَه وينجم (عليه) نجومًا، فيجيء بكتابتِهِ جميعًا فيأبى السَّيِّدُ أنْ يأخذَه إلاَّ نجومًا.

قال: قد فعله عثمان (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وهكذا نقول.

قال إسحاق: صحيح، كما قال / 200 ظ /.

3123 - قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟ قالَ: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.

قُلْتُ: (فكأنما) أعتقَهُ تلك السَّاعة؟ / 148 ع / قالَ: نعم.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3124 - قُلْتُ: ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلاَّ بالعروضِ.

قالَ: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل (له) و (أن) يضع عنه.

قال إسحاق: (كَما قَالَ) سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جَازَ ذلك.

3125 - قُلْتُ (لأحمد) : في الذي يعتقُ جاريتَه (ويشترطُ ما في بطنِهَا) ، ويُكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت