فهرس الكتاب
3122 - قُلْتُ: الرجلُ يكاتبُ غلامَه وينجم (عليه) نجومًا، فيجيء بكتابتِهِ جميعًا فيأبى السَّيِّدُ أنْ يأخذَه إلاَّ نجومًا.
قال: قد فعله عثمان (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وهكذا نقول.
قال إسحاق: صحيح، كما قال / 200 ظ /.
3123 - قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟ قالَ: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.
قُلْتُ: (فكأنما) أعتقَهُ تلك السَّاعة؟ / 148 ع / قالَ: نعم.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3124 - قُلْتُ: ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلاَّ بالعروضِ.
قالَ: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل (له) و (أن) يضع عنه.
قال إسحاق: (كَما قَالَ) سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جَازَ ذلك.
3125 - قُلْتُ (لأحمد) : في الذي يعتقُ جاريتَه (ويشترطُ ما في بطنِهَا) ، ويُكاتب.