الصفحة 1046 من 1174

قالَ: له شرطُهُ في (كليهما) .

قال إسحاق: كَما قَالَ؛ (لما قال) ابن عمرَ وأبو هريرةَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) وغيرهما ذلك.

3126 - قُلْتُ: مَنْ أَعتقَ شقصًا له في عبدٍ، ضمنَ إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يكنْ له مالٌ يستسعى في قيمته.

قال (أحمد) : أعتق كله في مالِه إن كان له مال، فإنْ لم يكنْ له مالٌ أعتقَ منه ما عتق، وكانَا الآخر على نصيبه، ولا يستسعى العبد.

قُلْتُ: كم قدرُ المالِ؟ قال: لا يُباعُ فيه دار ولا رباع.

ولم (يقم) (لي) على شيء معلوم.

قال إسحاق: إنْ كان له مالٌ فَهُو كما قَال، وإنْ لم يكن له (إلاَّ) دار أو خادم فإِنَّه لا يجعل ذلك مالًا، فإنْ كانَ معسرًا فإنَّما يستسعى العبد لصاحبِه.

3127 - قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟ قال: لا بَأسَ به.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت