فهرس الكتاب
قالَ: له شرطُهُ في (كليهما) .
قال إسحاق: كَما قَالَ؛ (لما قال) ابن عمرَ وأبو هريرةَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) وغيرهما ذلك.
3126 - قُلْتُ: مَنْ أَعتقَ شقصًا له في عبدٍ، ضمنَ إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يكنْ له مالٌ يستسعى في قيمته.
قال (أحمد) : أعتق كله في مالِه إن كان له مال، فإنْ لم يكنْ له مالٌ أعتقَ منه ما عتق، وكانَا الآخر على نصيبه، ولا يستسعى العبد.
قُلْتُ: كم قدرُ المالِ؟ قال: لا يُباعُ فيه دار ولا رباع.
ولم (يقم) (لي) على شيء معلوم.
قال إسحاق: إنْ كان له مالٌ فَهُو كما قَال، وإنْ لم يكن له (إلاَّ) دار أو خادم فإِنَّه لا يجعل ذلك مالًا، فإنْ كانَ معسرًا فإنَّما يستسعى العبد لصاحبِه.
3127 - قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟ قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كَما قَالَ.