فهرس الكتاب
3128 - قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبدَه إذا لم يكن له حرفةٌ.
(قالَ: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة) .
قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
3129 - قُلْتُ: المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ؟ قالَ: نعم.
قال إسحاق: (كَما قَالَ) .
3130 - قُلْتُ: المكاتبُ إذَا مَاتَ وتركَ وفاءً لكتابتِهِ؟ قال: هُوَ عبدٌ، مالُه لسَيدِهِ.
قال إسحاق: الذي نختارُ مِن ذلك مَا (قال) عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : يؤدي مَا بقي مِن مكاتبتِه، فيكون حُرًّا، وما بقي لورثتِه؛ حديث سماك.
3131 - قُلْتُ: في قَومٍ كاتبُوا جميعًا، فماتَ بعضُهم.
قَال: يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3132 - قُلْتُ: على المكاتبِ زكاةٌ؟ قالَ: ليس عليه زكاةٌ في مالِهِ.
قُلْتُ: لمَ؟ قالَ: لأنَّه ليسَ بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا.