فهرس الكتاب
قال إسحاق: كَما قَالَ في كله؛ لما صحَّ عن ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) وغيره: السلم في الحيوان والوُصَفَاءِ.
3136 - قال أحمدُ: إذَا أعتقَ ستَّةَ أعْبُدٍ يقرع بينهم، إن كانت مستوية أقرعَ بينهم، فيخرج الثلاث، فإذا كانتِ القيمةُ مختلفة جزءوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرعَ بينهم، فإنْ كانت القرعةُ أصابَتِ الذين قيمتهم أقل من الثلثِ أُعِيدتِ القُرعةُ على الباقين حتَّى يستكملَ الثلث، فإنْ أصابتِ القرعةُ عبدًا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدرِ الثلثِ، وكان في باقيه رقيقًا، فإنْ كان عبدًا واحدًا قيمته أكثر من الثلثِ وأصابته القرعةُ عتق منه الثلث، وكان في باقيه رقيقًا.
قال إسحاق: كَما قَالَ، إلاَّ قوله في السعايةِ، فإنا نراه، وهو إنَّما قالَ: إذا زاد قيمته بقدرِ حصته منَ الزيادةِ، (وهو) عبد، ونحن نقولُ: يستسعى في قدرِ الزيادةِ، وهو حر.
3137 - قُلْتُ: عبدٌ بين رجلينِ كاتبا فأدى إلى أحدِهما كتابته، وهو يسعى للآخر (فمات) ، لمن ميراثُه؟ قال أحمدُ: كل ما كسبَ العبد في كتابتِه فهو بينهما.
قُلْتُ: فإنْ أدى إلى أحدِهما نصيبه (فماتَ قبلَ أنْ يؤدِّيَ إلى الآخرِ؟