فهرس الكتاب
قالَ: يرجعُ هذا على الآخرِ بنصيبهِ) مما أخذ، وأمَّا ميراثُه فهُوَ بينهما.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3138 - قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن (أبيهما) ، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟ قال أحمدُ: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا.
قال إسحاق: كَما قَالَ في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ ) )كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ.
3139 - قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مكاتبتَه يجلدُ؟ قالَ: يُؤدبُ، إلاَّ أنْ يكونَ شرطَ عليها في كتابتِهَا أنْ يطأها.
قُلْتُ: فَإِنْ حملَتْ تكونُ من أمهاتِ الأولادِ؟ قالَ: فإنْ حملتْ تكونُ من أُمهَات الأولادِ.
قُلْتُ: أو تخير، فَإنْ شاءتْ أُقرتُ على كتابتَها؟ قالَ: الكتابةُ على حالِهَا، الرجلُ يكاتبُ أم ولدِه.
قال إسحاق: كَما قَالَ، فإذا ولدتْ صَارَت أُمَّ ولدٍ.
3140 - قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟