الصفحة 1051 من 1174

قالَ: أمَّا (سهمًا) في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.

قلتُ: (أو هدية) في كلِّ سنةٍ؟ قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء نسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.

قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.

3141 - قُلْتُ: عبدٌ بين رجلينِ، أعتقَ أحدُهما، وأمسكَ الآخر، لمن ولاؤه وميراثُه؟ قال: إن كان المُعْتِق - يومَ أعتقَه - موسرًا فهو حُرٌّ في مالِهِ، ويضمن لصاحبِه النصف، والميراثُ له، وإن كان معسرًا، فقد عتق منه ما عتقَ، وهو في باقيه رقيقٌ والميراثُ بينهما.

قال إسحاق: أمَّا إذا كان موسرًا فَهُوَ كَما قَالَ، وإذا كانَ معسرًا فالسعاية والمستسعى حرٌ بأحكامِهَا كلها؛ لما لا يرد عبد أبدًا.

3142 - قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ عبدَه، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد؟ قالَ أحمدُ: هؤلاء كلُّهم عبيدٌ.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3143 - قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ؟ قالَ: إذَا فعلَ - أي: أعتقَ - فقد وجبَ عليه.

قال / 150 ع / إسحاق: كما قالَ، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت