فهرس الكتاب
3144 - قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟ قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.
(قال إسحاق: كله وكل واجب، فهو من جميع المالِ) ، لا شك في ذلك، كما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (للسائل) : (( دينُ اللهِ(عزَّ وجلّ) أحقُّ أنْ يُقضى ))من دينِ الناسِ.
3145 - قُلْتُ: مَا يجوزُ للمرأةِ من مالِهَا أن تصدق؟ قال أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا حَالَ عليها الحولُ تصدقَتْ بما شَاءتْ.
قُلْتُ: وما يحلُّ لهَا أنْ تصدق من مالِ زوجِهَا؟ قالَ: الرطب وما لا يدخر.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3146 - قُلْتُ: (قال) : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قالَ: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.
قالَ: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.
قال حمدُ: جَيِّدٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.