الصفحة 1053 من 1174

3147 - قُلْتُ: عبدٌ بين ثلاثةٍ، أعتقَه أحدُهم، وكاتبَهُ أحدُهم، وأمسكَ أحدهم، لمَنْ ميراثُه وولاؤه؟ قالَ: إذَا كانَ العتقُ قبلَ الكتابةِ عتقَ عليه في مالِهِ إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فقد عتقَ منه ما عتق، وإذَا أدى كتابته بعدَ ذا فيكون ما كسبَ العبدُ ثلثه للمكاتبِ وثُلثه للذي يمسكُ بالرق، فَإنْ ماتَ العبدُ كان ميراثُه بين المتمسك بالرقِّ والمكاتبِ أثلاثًا، فإنْ أدى إلى المكاتبِ وفاءَ مكاتبتِه، فإنْ كانَ يوم أوفى المكاتبة موسرًا أعتق عليه في مالِه للمتمسك بالرق، وإن كان معسرًا أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقًا، والميراثُ يكونُ بينهم بعد، فإنْ كان للعبدِ ولدٌ فالثلث لهم، وإنْ لم يكنْ له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقَه.

قال إسحاق: هذا كما قالَ فيمن لا يرى السعاية، و (نحن) نرى أنْ يعتقَ من العبدِ قدر نصيبِه إذا كان المعتقُ معسرًا، فأمَّا الذي نختارُ أنَّ المعتق نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكِهِ، وإنْ كان معسرًا سعى العبدُ لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإنْ ماتَ العبدُ فالولاءُ للمعتق الأول (إن كان معسرًا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت