فهرس الكتاب
3148 - قُلْتُ: المدبرُ وصية، ما تعني به؟ قال أحمدُ: نقولُ يرجعُ (فيها) .
قُلْتُ: كذاكَ تقولُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3149 - قُلْتُ: بيعُ المدبرِ من غيرِ حاجةٍ؟ قالَ: نعم، من حَاجةٍ وغير حاجةٍ، أتبيع الحر إذا كانَتْ به حاجة؟ قال إسحاق: الذي نختارُ أن لا يبيعَه إذا لم يحتج.
3150 - قُلْتُ: رجلٌ اشْترى جَاريةً وهو مريضٌ فَأَعْتقهَا عنْدَ موتِهِ، فجاءَ الذين بَاعوها لثمنِهَا فلم يجدوا / 202 ظ / (له) مالًا.
قَال: العتقُ جائزٌ، ويكونُ في الثلثِ، يعتق منها الثلث.
قال إسحاق: الذي نختارُ أن يكونَ يسعى في الثلثينِ.
3151 - قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ ثلثَ عبدِه عندَه موتِه، وأوصى ببقيةِ الثلثِ لأناسِ وسَمَّاهم.
قَالَ: يعتق منه ما عتق الثلث.
قُلْتُ: كيف لا يكون هذا العبد عتيقًا في مالِهِ؟ قَال: الموتُ ليس مثلَ الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمى.