الصفحة 1055 من 1174

قالَ إسحاق: إذا عتقَ ثلثه في مرضِهِ صَار حرًّا كله، وعليه السعايةُ في الثلثينِ للورثةِ: إذا لم يكن له مالٌ سواه، (فإنْ كان له مالٌ سواه) فخرج العبدُ من الثلثِ؛ فإنه حرٌّ كله ولا سعاية عليه، فإنْ كان أوصى ببقيةِ ثلثِ مالِهِ لقومٍ كان ذلك لمن سَمَّى، والسعايةُ على العبدِ.

3152 - قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟ قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له / 151 ع / فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3153 - قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟ قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3154 - قُلْتُ: قومٌ، ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فماتَ المكاتبُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ شيءٌ.

قالَ: ما بقي مِنَ المكاتبةِ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنْ كان في المالِ فضل عن بقيةِ كتابتِه فهو للرجالِ دون النساءِ.

قُلْتُ: فَلِمَ لا يكونُ كأنَّه مَاتَ عبدٌ لهم فورثوه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت