فهرس الكتاب
قالَ: هذا أيضًا قولٌ، وأمَّا أنا فأذهبُ إلى ذاكَ.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك ما قالَ الأول.
3155 - قُلْتُ: إذا عجزَ المكاتبُ فردَّ في الرقِّ، وقد كانَ تُصدقَ عليه؟ قالَ: هو لسَيِّدِهِ.
قال إسحاق: ما كان عن مسألةِ الناسِ فأعطوه لحال كتابته ردَّ على أربابِه.
3156 - قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى (هؤلاء) مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟ قال (أحمد) : نعم.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3157 - قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع.
قَالَ أحمدُ: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.