فهرس الكتاب
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3158 - قُلْتُ: قال قتادةُ: الرجلُ يطأُ مكاتبته يجلدُ مائة إلاَّ سوطًا، ويغرم العُقْر إنْ كان اسْتكرههَا، (وإنْ لم يكنْ استكرهها) فلا شيء، وعُقرهَا مهرُ مثْلِهَا، وإنْ (كانَتْ) طاوعته جُلدت أيضًا.
قال أحمدُ: لا يُجلد، ولكن يُؤدبُ، لا ينبغي (له) أنْ يطأ مكاتبته إلاَّ أنْ يكونَ شَرطَ عليها في كتابتهَا، ولها عليه العُقر صداق مثلها، فإنْ حملَتْ فماتَ السَّيدُ قبلَ أداءِ مكاتبتها عتقَتْ عليه، وصارَتْ من أمهات الأولادِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3159 - قُلْتُ: قالَ قتادةُ: إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر هذا هذا مِن سيدِه، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ.
قال أحمدُ: هو للأول كمَا قالَ.
قال إسحاق: كَما قَالَ (أحمد) .
3160 - قُلْتُ: قالَ ابن شبرمة: مَن كاتبَ أو قاطع ضمن.
قال أحمدُ: ليسَ ذا شيئًا.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3161 - قُلْتُ (لأحمد) : كتبَ عمرو إلى عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أنَّ