فهرس الكتاب
رجلًا كان ديوانه في قومٍ كان (يعقل معهم) ، فماتَ ولم يعلمْ له وارث.
قالَ: ما هذا ببعيد؛ لأنَّهم كانوا يعقلونَ عنه، وقول زيد بن ثابت حين جعلَ ما بقي في بيتِ المال؛ لأنَّ بيتَ المال يعقلُ عنه.
قالَ إسحاق: قول عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أحبُّ إلينا.
3162 - قُلْتُ: قال قتادة: إذا اشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ.
فَهُوَ جَائزٌ.
فَقَالَ: (( الْولاءُ لمَنْ أَعْتقَ ) ).
قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ / 203 ظ / / 152 ع /.
3163 - قُلْتُ (لأحمد) : قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ.
قال: لا، (( الولاءُ لمن أعتقَ ) ).
قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ.
3164 - قال أحمدُ: إذا أعتقَ عبدَه في مرضِهِ ليس له مالٌ غيره يعتقُ منه الثلث والثلثانِ عبدٌ، لا يستسعى العبد لا نرى السعاية في شيءٍ.