فهرس الكتاب
قَال إسحاق: بل يسعى العبد في الثلثينِ، كما قال عبد الله بن مسعود وشريح.
3165 - قال أحمدُ: إذا قال: كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ.
أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر.
قال إسحاق: كلما قال: كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ.
لم يعتق كالطلاقِ، حكمهما سواء، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا، والرخصة أكثر.
3166 - قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟ قال: (( الولاءُ لمن أعتق ) )، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3167 - قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟ قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلاَّ لذي نعمةٍ.
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( الولاءُ لمن أعتقَ ) ).
قال إسحاق: (بل) نأخذُ بحديثِ تميم الداري (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ.