قال إسحاق: كَما قَالَ.
3179 - قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها (سيِّدُهَا) جَرَّ الأب الولاءَ.
قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3180 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أرأيتَ إنْ قالَ: مَا (في) بطنك حُرٌّ.
قال: هو حُرٌ، والأمُّ مملوكةٌ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ (هي) من ولدِهَا.
قالَ أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3181 - قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمدُ: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ / 204 ظ / / 154 ع /