3182 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقالَ لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي.
قَال: الولاءُ للذي (أعتقَ) .
قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه.
قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ.
3183 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لغلامِه: أنتَ حرٌ، إلاَّ أنْ يكرَه أبي (ذلك) وأبوه غائبٌ.
قالَ: لاَ أرى شيئًا وَقعَ بعْدُ.
قال أحمدُ: له الاستثناءُ.
قال إسحاق: هو موقوفٌ حتَّى يبلغَ أباه.
3184 - قُلْتُ: قَال: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ.
وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.
قال أحمدُ: ما أرى إلاَّ (أنْ) يجريَ عليهما جميعًا.
قال إسحاق: (يقعُ) على عبيدِه، ولا يقعُ على مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كنتُ أراه كالْعبدِ.
3185 - قُلْتُ: إذا طلبَ دَينًا على أبيه يحلفُ على علمه أو البتة؟ قال: يحلفُ على علمِه.
قال إسحاق: كَما قَالَ.