3186 - قال أحمدُ: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3187 - قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبةٍ / 155 ع / وقعَ عليها سيِّدُهَا.
قالَ: يدرأُ عنه (الحدّ) ، وعليه العقد، فإنْ هي ولدَتْ خُيِّرتْ، فإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ أمَّ ولدٍ ولا عقد عليه كانت أمَّ ولدٍ، والولدُ ولد الرجلِ، وليس لها صداق، وإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ على مكاتبتها كانتْ مكاتبةً، ولها العقد صداق مثلِهَا، فإنْ مَاتَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ تُؤديَ مكاتبتها فليسَ عليها شيءٌ وقَدْ خرجَتْ؛ لأنَّها بمنزلةِ أمِّ الولدِ.
قال أحمدُ: ليس عليه حدٌّ، ولها من سيدِهَا العقدُ، تستعين في كتابتها، فإنْ حملَتْ فهي مِن أمهات الأولادِ، فإنْ أَدَّتْ ما بقي من كتابتها قبلَ موتِ السيدِ عتقت، فإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ تؤديَ ما بقي من كتابتها فهي حرةٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ سفيان سواء وأحمد متابع له.
3188 - قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا (قال) : أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ.
فلا أرى شيئًا وقعَ (بعدُ) ، وإذا قالَ: أنتَ حُرٌّ حتَّى يجيء فلانٌ.
قالَ: (قد ذهب) .