الصفحة 1067 من 1174

قال أحمدُ: كلَّمَا ثبت على المدعى عليه، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ، إلاَّ أنْ يقولَ: ضمنتُ عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.

قال إسحاق: كَما قَالَ أحمدُ.

3191 - قُلْتُ: كفالةُ العبدِ؟ قالَ: لا يكفل إلاَّ بإذنِ سَيِّدِهِ.

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3192 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ يستدين ويتجر، فقالَ ابن له في (حياة) أبيه: اشْهدوا أنَّ (كل) مَا كان على أبي (فإنه له ضامنٌ) .

قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.

قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.

قُلْتُ: سُئِلَ فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أنَّ كُلَّ ما على أبي فأنا له ضامنٌ، (وهو علَيَّ) .

قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي (المال) ، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله.

قال سفيان: هذا مجتمع عليه (عندنا.

قال أحمد: هو عليه.

يعني على الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت