قال إسحاق: كَما قَالَ / 156 ع / أحمد في الأمرين) جميعًا / 205 ظ / بعد أن يثبب الدين على الأب قبل أن يتكلم (ابنه) بالضمان، أو يقر الابن بذلك، أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة (هو) ضامن.
3193 - قُلْتُ: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟ قال: يأخذه به إذا ضمنه.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3194 - قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.
قال: يُقْسَمْ له (ما لم) يُقسَّم الميراث.
قال إسحاق: كَما قَالَ وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
3195 - قُلْتُ: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت أو غير وارث.
قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببنة، ويجوز لغير وارث.
قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين، أو غير وارث في المرض جاز ذلك، إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ (إليه) للوارث تلجئة.
3196 - قُلْتُ (لأحمد) : إذا أقر لامرأةٍ بدين في مرضه، ثم تزوجها، ثم مات وهي وارثته لم يجز (له) .