قال: هذا أقرَّ بها فليست هي له بامرأةٍ يجوز ذلك، إلا أن يكون تلجئة، فإذا كان تلجئة ردت.
قال إسحاق: أجاد، وأخطأ في الأولى.
(قال أبو يعقوب: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه، ولكان أشد تعظيمًا له) .
3197 - قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟ قال: لا يجوز (له هذا) ، حتَّى يتكلم به.
قال إسحاق: كَما قَالَ، إلا أن يكون تعلم إرادته بالإشارة أو كتب كتابًا فيه وصية، وقال: هذه وصيتي، فإن كل ذلك جائز، ويلزم (الورثة أن يجيزوه) .
3198 - قُلْتُ: إذا أقر القاضي بأن قضى بكذا وكذا تجوز شهادته؟ أو شهادته شهادة رجل؟ قال: يقبل قوله في ذا، ليست هذه شهادة، إنما هذا خَبرُ عِلمٍ كان عنده فأدى.
قال إسحاق: أجاد.
3199 - قُلْتُ: رجلٌ قال: فلانٌ وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.
قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.