قال إسحاق: كَما قَالَ.
3200 - قُلْتُ: السائبة لمن ميراثه؟ قال: كان عتق السائبة لا يشبه غيره، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب، كما فعل ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) ، قال عمر: الصدقة السائبة ليومها.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3201 - قُلْتُ (لأحمد) : الصدقة والهبة؟ قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق، والهبة هكذا.
قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعًا أو غير مشاع.
3202 - قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟ قال: قال عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.
قُلْتُ: فإنك (تجبن) في الولاء؟ قال: إي لعمري، قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( الولاء لمن أعتق ) ).
قال إسحاق: (هو) كما قال عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
3203 - قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟