الصفحة 1071 من 1174

قال: المال بينهما نصفان.

قال إسحاق: (لا يكون) الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.

3204 - قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد) / 157 ع /، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.

قال أحمد: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.

3205 - قُلْتُ: إذا قال الرجلُ للرجلِ: أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه؟ قال أحمدُ: هو جَائزٌ.

قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا.

قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ: وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه (عثمان) ، (وعَلَى) الحميل ما تحمل.

(قال أحمدُ) : إذا (قال) : أعتقْه عَنِّي.

فولاؤه للمعتقِ عنه، وإذا (قال) : أعتقه.

فولاؤه للسَّيدِ، والعتقُ جائزٌ، وعليه ثمنُهُ.

قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت