قال: المال بينهما نصفان.
قال إسحاق: (لا يكون) الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.
3204 - قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد) / 157 ع /، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.
قال أحمد: ليس بشيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.
3205 - قُلْتُ: إذا قال الرجلُ للرجلِ: أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه؟ قال أحمدُ: هو جَائزٌ.
قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا.
قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ: وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه (عثمان) ، (وعَلَى) الحميل ما تحمل.
(قال أحمدُ) : إذا (قال) : أعتقْه عَنِّي.
فولاؤه للمعتقِ عنه، وإذا (قال) : أعتقه.
فولاؤه للسَّيدِ، والعتقُ جائزٌ، وعليه ثمنُهُ.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.