3206 - قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.
قال أحمد: هُو مثلُ (هذا) المكاتَب.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.
3207 - قُلْتُ: إذا قالَ: أنتَ حرٌ على أنْ تَخْدمني كذا وكذا.
قال أحمدُ: جيدٌ، أليسَ قد أعتقَتْ أمُّ سلمةَ (رَضِي اللهُ عَنْها) سفينةَ على أنْ يخدمَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
قال إسحاق: جَيدٌ / 206 ظ / 3208 - قُلْتُ: إن اشْترى هذه الخدمةَ (من صاحب) الذي شرط له؟ قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.
قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟ قال أحمدُ: يشتري بالدَّرَاهمِ.
قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟ قالَ: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3209 - قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ جاريةً له حاملًا، واسْتَثنى مَا في بطنِهَا؟ قالَ: مَا أَعْلَمُه إلاَّ جائزًا.