قال (إسحاق) : جائزٌ بلا شك، وله ثنياه.
3210 - قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحمٍ (محرم) فهو حُرٌّ؟ قال (أحمدُ) : إذا قالَ: ذا رحم (محرم) .
أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذووا الرحم فلا يُعتقون إلاَّ أنْ يعتقهم.
3211 - قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟ قالَ: (ما) حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: (مَن كان) رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ (له) حرمَ (عليك نكاحها) ؟ قالَ: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : ذا رحم (محرم) .
قال: والمحرمُ (من النسب) والصهر يحرم في النكِاح، إلاَّ في العتقِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ في الأصهارِ، يحرم النكاح، ولا يعتقونَ بالملك.