3212 - قُلْتُ: قَال سفيانُ: ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ.
قالَ: أحسنَ ابن أبي ليلى؛ إذا لم يكنْ (له) مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ.
قال إسحاق: (العتق) جائزٌ، وعليه السعاية بقيمتِهِ.
3213 - قُلْتُ: سُئِلَ (سفيان) عن رجلٍ أقرَّ لابنِ ابنه بدينٍ في مرضِهِ، وهو وارثه، وأَقَر لامرأتِه بدينٍ، وطالَ مرضُه حتَّى ولد ابن وطلق امرأته، فهل يجوزُ لهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: كلَّما أقرَّ المريضُ في المرض للوارثِ لا يجوزُ إقرارُه.
قال إسحاق: كَما قَالَ سفيان.
3214 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ.
(قال) : تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.
قال أحمدُ: هذه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئًا حتَّى (يؤدوا) الدَّينَ.