قال إسحاق: كَما قَالَ (أحمد) .
3215 - قُلْتُ: يجوزُ اعترافٌ (للوارثِ) بدينٍ عند الموتِ؟ قالَ: لا يجوزُ.
قال إسحاق: هو جائزٌ؛ إذا لم يردْ بذلك تلجئة.
3216 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أقرَّ بدينٍ لرجلٍ، وعليه دينٌ لقومٍ ببينة، وهو مفلسٌ.
قال: جائزٌ، إلاَّ أنْ يكونَ القاضي فلسه وأظهر على ماله / 158 ع /.
قال أحمد: جيدٌ، ويجوزُ إقراره إذا فلسه القاضي، ولكن يبدأ بالدينِ الأوَّلِ الذي بالبينةِ، ثُم بالذي أقَرَّ.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.
3217 - قُلْتُ: سُئِلَ فإنْ كان في مرضِه وعليه دينٌ ببينةٍ، وأقرَّ لقومٍ آخرين بدينٍ؟ قال: جائزٌ.
قال أحمدُ: جَائزٌ.
قال إسحاق: دينُ المرضِ (والصحةِ) واحدٌ، وإقرارُه لغيرِ الوارثِ في المرضِ جائزٌ لا اختلافَ فيه.
3218 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه، وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله.
قال سفيان: (إذا فلسه القاضي) يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ.
سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا