يُباعُ مالُهُ؟ قال: لا.
قال أحمدُ: يباعُ عليه إلا مسكنًا (أو) خادمًا أو شيئًا لابد (له) منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.
3219 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ ابنيهِ، فجاءَ رجلٌ فقال: أنا أخوكما، فقال أحدُهما: أنتَ أخي.
وقال الآخر.
لستَ بأخي.
قال: كان حماد يقولُ هو شريكُه، يأخذُ (نصفَ) ما في يديه، وأصحابْنَا يقولونَ: له الثلثُ، وهو شَريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه من نسبٍ، وإنْ نَفاهُ(لم يُضرَب.
قال أحمدُ: يأخذُ ثلثي ما في يديه، وهو شريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه، وإن نفاه لم يضرب)، هذا لم يثبت نسبه بعد، وإنْ أقرا جميعًا أثبت النسب.
(قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد) 3220 - قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر (مِنَ) الرقبةِ؟ قال أحمدُ: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.
قُلْتُ: (ويجزئ) ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟ قال: ويجزئ ولد الزنا (من الرقبة) .