قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد، إلاَّ أم الولدِ، فإنَّها لا (تجزيء) عن رقبة واجبة.
3221 - قُلْتُ: (ويجزئ) اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟ قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3222 - قُلْتُ: (ما يجوز) في قتلِ النفسِ خطأ، أيجوزُ فيها أعرج، أعمى، ولد زنا؟ قال: إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت (فهي تجوزُ) في / 207 ظ / قتلِ النفسِ، ولكن لا يقصد قصد ذلك، وفي الظهار واليمين يجوز الصغير، ولا يجوزُ (أن يكون) على غيرِ الإسلامِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللهُ (عزَّ وجلّ) مؤمنةً، فلا يجوزُ إلاَّ مسلمة، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان (على) الواجب أن يكونَ مسلمًا.
3223 - قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأَعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟ قالَ: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ.
قال إسحاق: كَما قَالَ.
ملف 13