فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: (هذا) تفسيرُه: (ما) فَسَّره الذي رواه، قَالَ: الغنمُ مائةٌ يقول: مَن كانَتْ له قدرُ مائة شاةٍ أُعْطِيَ مِنْ بيتِ المالِ ما يجبرُ به هو وعياله، ولا يلزم أن يخرجَ ذَلِكَ مِن يدِه.
3229 - قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ المرأةَ، ثم تموتُ قبلَ أنْ يصيبَهَا؟ قَالَ أحمدُ: إذا ماتَتْ قبلَ أنْ يصيبَهَا فإنه لا يتزوج أمَّهَا ولا ابنتها، فإنْ طَلَّقها يتزوج ابنتها؛ لأنَّها إذا ماتَتْ ورثَها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3230 - قُلْتُ: إذا وُجدت السرقة عند رجل؟ قال أحمد: صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3231 - قُلْتُ: الخلعُ تطليقةٌ، فإنْ ندمَ وندمت؟ قَالَ أحمد: الخلعُ فراقٌ على قولِ ابنِ عباس (رضي الله عنهما) ، فإنْ تراجعا كانا عَلَى ثلاث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا أنْ يسمي في الخلع طلاقًا فهو على ما سمى، والطلاقُ بعدَ الخلعِ ليس بشيء؛ لأنَّ العدةَ وغير العدة سواء إذا بانت منه مرة.
3232 - قُلْتُ: إن / 341 ع / عمر (رضي الله عنه) وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟