فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: نقول: أوجبَ عليهم الرضاعَ كما أنهم يعقلون.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3233 - قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟ قَالَ: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.
قَالَ إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.
3234 - قُلْتُ: التطوعُ في البيتِ أفضلُ أو في المسجدِ؟ قال أحمد: لم (يُعزمْ) لي (على) شيء.
وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن (ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهما) كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته.
قَالَ إسحاق: في البيتِ أفضلُ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبََّ إحياء سنة؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في الْبَيْتِ.
3235 - قُلْتُ: حديثُ النبيِّ (: (مَنْ قَرأَ: (قل هو الله أحد(فكأنَّما قَرَأ ثلثَ القرآنِ) .
فلم يقم لي على أمر بين / 208 ظ / قَالَ إسحاق: إنما معنى ذَلِكَ أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) جعلَ لكلامه